جمعية للا رقية الجيلالية و النخلة
للتنمية و الثقافة
دار الشباب الأولى مؤقتا
ازمــــور
القانــون الأساسـي
الفصل الاول: الاســـــم والمقــــــــر
البنـــــــد الأول:
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 03 جمادى الاولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تاسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283 بتاريخ 06ربيع الأول 393 1هـ الموافق 10 ابريل 1973 ، ثم بالقانون رقم 00.75 الصادر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 206 -02-1 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 هـ موافق 23 يوليوز 2002 ، تم تأسيس جمعية تحــمـل إســــــم:
" جمعية للارقية الجيلالية و النخلة للتنمية و الثقافة" لمدة غير محددة .
البنــد الثانـي:
يوجد مقر الجمعية بدار الشباب الاولى مؤقتا و يمكن نقله الى اي مكان آخر بقرار من المكتب المسير .
البنــد الثالـث :
الاهداف :
* تعبئة سكان الحي إسهاما في الحفاظ على نظافة الحي وصيانة بيئته ومحيطه.
* خلق أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية.
* السعي من اجل اتمام كل الأعمال الناقصة به سواءا من طرف الجانب الذاتي
أو الجماعي.
* إذكاء روح التضامن و التكافل بين ساكنة الحي.
* تنمية روح العمل الجماعي والتطوعي.
* تنظيم دروس في محاربة الأمية.
* ربط علاقة صداقة و تعاون مع الجمعيات والمنظمات التي لها نفس الأهداف.
* تحقيق أهداف تنموية مع مختلف الشركاء ( البرنامج الوطني للتنمية البشرية...).
* تفعيل دور المرأة والطفل في التنمية .
الفصل الثانـــي : الانخراط في الجمعيــــة
البنـــــد الرابـــع :
يمكن أن ينخرط في الجمعية كل من وافق على قانونها الأساسي وقبل مبدأ العمل التضامني والتطوعي والاجتماعي وزكي من طرف المكتب المسير بعد طلب يعرضه للدراسة.
البنـــــد الخامس:
* يمكن أن تضم الجمعية في صفوفها أعضاء شرفيين يعهد لهم بمهام معينة.
* يجب على كل الأعضاء و المنخرطين أن يجددوا انخراطهم سنويا.
البنـــــد السادس:
لكل عضو الحق في الانسحاب من الجمعية متى رغب في ذلك.
البنـــــد السابع:
يفقد كل عضو عضويته في الجمعية :
* كل من قدم استقالة موجهة إلى المكتب المسير.
* كل من قرر المكتب المسير إقالته لأسباب تمس بالجمعية بعد الاستماع إلى دفاعه أو الاطلاع عليه.
الفصل الثالث: نظام الجمعية
البنـــــد الثامن :
الجمعالعام: يعتبر أعلى سلطة تشريعية داخل الجمعية ويتكون من كافة الأعضاء المنخرطين، ينعقد مرة كل سنتين بدعوة من المكتب المسير ويمكن عقد جمع عام استثنائي بطلب من ثلثي أعضاء المكتب المسير.
المكتب المسير للجمعية:
ينتخب المكتب المسير من طرف الجمع العام لمدة أربعة سنوات و يتكون من الرئيس و نائبه ، كاتب عام و نائبه ، أمين المال و نائبه و مستشار أو ثلاثة 03 مستشارين.
يتم تجديد ثلث المكتب المسير عن طريق التصويت السري باللائحة داخل الجمع العام العادي.
البنـــــد التاسع:
يجتمع المكتب المسير على الأقل مرة في الشهر، و يمكن عقد اجتماعات استثنائية باستدعاء من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب المسير. و تقتضي صلاحيات المداولات حضور أكثر من نصف أعضائه ، و تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
و في حالة التعادل يرجح صوت الرئيس أو من يقوم مقامه ولا يحق لأي عضو التصويت بالتفويض.
الفصل الرابع : الاختصاصات والمهام
البنـــــد العاشر:
يناقش الجمع العام جميع القضايا التي يقدمها المكتب أو يطرحها أعضاء الجمعية والتي تدخل في نطاق الأهداف المسطرة في القانون الأساسي.
البنـــــد الحادي عشر:
يتولى الجمع العام دراسة التقريرين الأدبي والمالي للجمعية ويناقشهما ويصادق عليهما، ولا يحضر أشغاله إلا الأعضاء المؤدون لواجب الانخراط.
البنـــــد الثاني عشر:
يمكن عقد جمع عام استثنائي بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب المسير.
البنـــــد الثالث عشر:
المكتب المسير:
الرئيـــس : مكلف بالعلاقات الخارجية والاتصالات على المستوى الرسمي وينتدب ممثلين عنه ببعض المهام.
نائب الرئيس: يساعد ويكمل مهام الرئيس.
الكاتب العـام: يحرص على دقة العمل وضبط المراسلات وتنظيم الملفات وضبط الاجتماعات والتقارير.
نائبـــــه : يساعده ويكمل مهامه.
الأميــــن : مكلف بضبط المداخيل والمصاريف وتسيير الحالة المادية للجمعية ويوقع المصاريف والحسابات المالية صحبة توقيع الرئيس.
نائبـــــه : يساعد الأمين ويكمل مهامه كما يسهر على ضبط أدوات الجمعية.
المستشـارون: يكلفون بمهام تحدد لهم من خلال المكتب المسير.
البنـــــد الرابع عشر:
مجلس الحي يعمل على إنجاز مشاريع ودراسات يعهد لبعض أعضاءه بمهام معينة، ويمكن إلحاق أعضاء منه للمكتب المسير، كما يساعد في البحث عن حلول وصيغ عمل جديدة تهم الحي.
الفصل الخامس: الميزانية
البنـــــد الخامس العاشر:
تتكون موارد الجمعية من :
مدا خيل الانخراطات و المنح و المساعدات المقدمة من طرف السلطات و الهيئات طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هدا المجال.
البنـــــد السادس عشر:
تصرف مداخل الجمعية في :
* التجهيز المادي والاجتماعي والاقتصادي.
* التسيير المادي للجمعية.
البنـــــد السابع عشر:
تودع مدا خيل الجمعية في حساب بنكي أو بريدي وفق قرار يتخذه المكتب المسير.تسحب المبالغ من الحساب بتوقيع مزدوج من الرئيس و أمين المال.
الفصل السادس: أشغال الجمعية
البنـــــد الثامن عشر:
.
حل الجمعية:
يمكن حل الجمعية في أي وقت من طرف جمع عام استثنائي يستدعى خصيصا لهذا الغرض. وفي حالة ما إذا ما تم حل الجمعية فإن ممتلكاتها تعود إلى مؤسسة للأعمال الخيرية ، أو إلى جهة لها نفس الأهداف.
البنـــــد التاسع عشر:
لا يفرز انحلال الجمعية إلا بإجماع الحاضرين بالجمع.
البنـــــد العشرون:
عندما يقرر انحلال الجمعية يؤول ما تملكه من أموال وتجهيزات إلى جمعية مماثلة لها نفس الأهداف يحدد الجمع العام الاستثنائي.
البنـــــد الواحد العشرون:
يتم التصريح لدى السلطات الإدارية والقضائية بكل تغيير قد يقع على هذا القانون.
وحـرر بآزمـور في : 07 يناير 2008.